إذا ضعفت العقيدة في القلوب ضعف العمل، فإذا رأيت الذي يكون ضعيفا في عباداته، في صلواته وزكواته وما إلى ذلك، فاعلم أن ذلك لضعف في عقيدته بالأساس.فالعقيدة حقيقة إذا امتلأ بها القلب ظهرت آثارها على الجواربالوقوف قائما أو عدم الاستظلال أو بترك الكلام فهذا ليس فيه طاعة لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. (يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم.
فوائد من شرح منار السبيل الجزء الثالث
15597 مشاهدة
شروط زكاة السائمة

\185 باب زكاة السائمة


فائدة:
ابتدأ المؤلف بذكر الإبل؛ لأنها أشهر الأموال الزكوية، وهي أنْفَس أموال العرب وبها تفاخر وتنافس.
وللإبل خصائص: لحمها ينقض الوضوء، ونُهي عن الصلاة في مباركها وورد ضرب المثل في نفاستها الحديث: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم وورد أيضا أن الكبرياء في أهل الإبل .
* * * 429\185 (تجب فيها بثلاثة شروط: ... الثاني: أن تسوم..)

قال شيخنا -حفظه الله-
والسوم هو الرعي: ومنه قوله -تعالى- فِيهِ تُسِيمُونَ أي: ترعون. وقوله -تعالى- وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ أي: المرعية. والتقييد بالسوم يخرج المُعْلَفة.
ولو أسامها ستة أشهر وأعلفها أياما ففيها الزكاة، أما إذا أعلفها أكثر من نصف الحول فليس فيها زكاة.
* * * 430\185 (الثالث: أن تبلغ نصابا..)

قال شيخنا -حفظه الله تعالى- ومن حكمة الله -تعالى- أنه لم يشترط الزكاة في كل مال، بل في مال الأغنياء، والغني هو من يملك نصابا، لحديث معاذ فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وتُرد على فقرائهم .
* * * فائدة:
حديث أبي سعيد: ليس فيما دون خمس ذود زكاة وسميت الإبل ذودا؛ لأنها تُذاد عن المورد، أي: تُطرد.
* * * 431\185 (الثالث: أن تبلغ نصابا. فأقل نصاب الإبل خمس، وفيها شاة...)

قال شيخنا -حفظه الله تعالى- وخصت الإبل بأن زكاتها تخرج من غير جنسها، إلى أن تبلغ خمسا وعشرين، والحكمة في ذلك أن الغالب فيمن يملك إبلا أنه يملك غنما، ومن لم يكن عنده غنم فإنه يشتري؛ ولأن إخراجها منها فيه جَوْر واعتداء إذا كانت خمسا أو عشر، فالزكاة تساوي نصف العشر أو ربعه.
* * * 432\185 (الثالث...، فتجب بنت مخاض-...)

قال شيخنا -حفظه الله تعالى- سميت بنت مخاض، أي: أن أمها قربت ولادتها. والمخاض: قرب الولادة. ومنه قوله -تعالى- عن مريم فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ ولا يشترط أن تكون أمها ماخضا أو لبونا، بل ذلك على التغليب، أي: أن الغالب على أمها ذلك الوصف.
* * * 433\185 (وفي مائة وإحدى وعشرين...) لحديث أنس أن أبا بكر الصديق كتب له حين وجهه إلى البحرين .

قال شيخنا -حفظه الله تعالى- وكتب عمر -رضي الله عنه- في عهده كتابا لعبد الله بن عمرو بن العاص في أنصبة الزكاة، وهو ككتاب الصديق وليس بين الكتابين خلاف، إلا شيئا يسيرا في الأوقاص، وإسناد رواية أنس كما في البخاري عن محمد بن عبد الله بن المثنى عن أبيه، عن ثمامة بن أنس عن أنس بن مالك فذكر الحديث.
434\186
(وفي مائة وإحدى وعشرين..) لحديث أنس فما دونها من الغنم... .

قال شيخنا -حفظه الله تعالى- والذي نحفظ: في أربع وعشرين من الإبل فما دونها الغنم أي: فزكاتها من الغنم.