فوائد من شرح منار السبيل الجزء الثالث
شروط زكاة السائمة
\185 باب زكاة السائمة
فائدة:
ابتدأ المؤلف بذكر الإبل؛ لأنها أشهر الأموال الزكوية، وهي أنْفَس أموال العرب وبها تفاخر وتنافس.
وللإبل خصائص: لحمها ينقض الوضوء، ونُهي عن الصلاة في مباركها رأس> وورد ضرب المثل في نفاستها الحديث: رسم>
![](/images/b2.gif)
![](/images/b1.gif)
![](/images/b2.gif)
![](/images/b1.gif)
قال شيخنا -حفظه الله-
والسوم هو الرعي: ومنه قوله -تعالى- رسم>
![](/images/b2.gif)
![](/images/b1.gif)
![](/images/b2.gif)
![](/images/b1.gif)
ولو أسامها ستة أشهر وأعلفها أياما ففيها الزكاة، أما إذا أعلفها أكثر من نصف الحول فليس فيها زكاة.
قال شيخنا -حفظه الله تعالى- ومن حكمة الله -تعالى- أنه لم يشترط الزكاة في كل مال، بل في مال الأغنياء، والغني هو من يملك نصابا، لحديث معاذ اسم> رسم>
![](/images/b2.gif)
![](/images/b1.gif)
حديث أبي سعيد: رسم>
![](/images/b2.gif)
![](/images/b1.gif)
قال شيخنا -حفظه الله تعالى- وخصت الإبل بأن زكاتها تخرج من غير جنسها، إلى أن تبلغ خمسا وعشرين، والحكمة في ذلك أن الغالب فيمن يملك إبلا أنه يملك غنما، ومن لم يكن عنده غنم فإنه يشتري؛ ولأن إخراجها منها فيه جَوْر واعتداء إذا كانت خمسا أو عشر، فالزكاة تساوي نصف العشر أو ربعه.
قال شيخنا -حفظه الله تعالى- سميت بنت مخاض، أي: أن أمها قربت ولادتها. والمخاض: قرب الولادة. ومنه قوله -تعالى- عن مريم اسم> رسم>
![](/images/b2.gif)
![](/images/b1.gif)
قال شيخنا -حفظه الله تعالى- وكتب عمر اسم> -رضي الله عنه- في عهده كتابا لعبد الله بن عمرو بن العاص اسم> في أنصبة الزكاة، وهو ككتاب الصديق اسم> وليس بين الكتابين خلاف، إلا شيئا يسيرا في الأوقاص، وإسناد رواية أنس اسم> كما في البخاري اسم> عن محمد بن عبد الله بن المثنى اسم> عن أبيه، عن ثمامة بن أنس اسم> عن أنس بن مالك اسم> فذكر الحديث.
434\186
(وفي مائة وإحدى وعشرين..) لحديث أنس اسم> رسم>
![](/images/b2.gif)
![](/images/b1.gif)
قال شيخنا -حفظه الله تعالى- والذي نحفظ: رسم>
![](/images/b2.gif)
![](/images/b1.gif)
مسألة>